responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 335

بين الخطابين بالإضافة إلى المجمع فلا بدّ من رفع اليد فيه عن أحدهما و على ذلك يكون البحث في المسألة في إمكان ثبوت الوجوب و الحرمة بالإضافة إلى المجمع و عدم إمكانه- و المراد بالإمكان هو الوقوعي- فيصحّ عنوان البحث بأنّه يلزم عقلا من ثبوت الحكمين في المجمع محذور أم لا؟ أو يلزم في مورد التركيب الاتحادي دون الانضمامي، و على كل تقدير فالمسألة عقليّة لا ترتبط بمباحث الألفاظ إلّا من جهة كون الطلب و المنع بالقول غالبا.

ثمّ إنّ المنسوب إلى بعض في المسألة، الالتزام بجواز الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا و يتوهّم من التفصيل المزبور أنّ المراد من الامتناع العرفي، دخالة اللفظ بدلالة الأمر و النهي بالملازمة العرفية على عدم جواز ثبوت الحكمين للمجمع، فيكون البحث في المسألة على هذا راجعا إلى دلالة الألفاظ و مداليلها و لو بالالتزام فتدخل في مباحث الألفاظ.

و أجاب (قدّس سرّه) بأنّه لا دخل لخصوصية اللفظ في المبحوث عنه في المقام حتى عند هذا القائل فإنّ مراده أنّ المجمع بنظر العرف واحد و إن كان بنظر العقل متعددا لا من جهة أنّ للقول خصوصية لأنّه ليس للامتناع العرفي معنى محصّل غير ما ذكر إلّا أن يدّعى انصراف الأمر بعنوان إلى تعلق الوجوب بما لم يتعلّق به النهي و لو بعنوان آخر، و كذا انصراف النهي عن عنوان إلى حرمة ما لم يتعلّق به الوجوب فهذه على تقديرها من دعوى دلالة الخطاب على عدم وقوع الاجتماع لا على امتناعه كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست