responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 334

الدلالة عليهما غالبا بهما، كما هو أوضح من أن يخفى، و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا، ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين، و أنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين، و إلّا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبر جيدا.

دلالة الألفاظ و مداليلها إلّا أنّ ذكر هذه المسألة فيها كذكر مسألتي اقتضاء الأمر بشي‌ء الأمر بمقدمته، أو النهي عن ضدّه في مباحث الألفاظ مع كونهما من المسائل العقلية لا ترجع إلى البحث في مداليل الألفاظ أصلا، و عنوان المسألة بقولهم هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد مع ظهور الأمر و النهي في الطلب و المنع بالقول باعتبار أنّ الغالب في استفادة وجوب فعل أو حرمة، الطلب و المنع من القول، لا لأنّ للطلب و المنع به خصوصية و دخالة في ملاك البحث و مورد الخلاف.

و نقول في توضيح ذلك أنّ مع التركيب الانضمامي في المجمع بين متعلقي الوجوب و الحرمة- على ما يأتي إن شاء الله تعالى- لا مانع من ثبوت الحرمة و الوجوب بالإضافة إلى المجمع، لكون المتعلّق لأحدهما خارجا غير المتعلق للآخر غاية الأمر انضمام أحدهما إلى الآخر أوجب الوهم بأنّ أحد الحكمين يسري إلى متعلّق الآخر، و هذا الوهم- الموجب للخلاف و البحث- لا يختص بما كان استفادة الوجوب و الحرمة من اللفظ.

و أمّا إذا كان التركيب في المجمع بين متعلّقي الوجوب و الحرمة اتحاديّا فكون المجمع واحدا خارجا يوجب أن لا يتعلّق به الوجوب أو الترخيص في التطبيق مع تعلّق الحرمة به، و كذا العكس، و نتيجة ذلك أنّه لو كان في البين خطاب للوجوب المتعلّق بالفعل بعنوان و خطاب للحرمة بعنوان يتحدان في المجمع تقع المعارضة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست