responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 333

الرابع: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، أن المسألة عقلية [1]، و لا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللفظ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول، إلّا أنه لكون‌ و في جميع الموارد كافية فمثلا مسألة اعتبار خبر الثقة القائم على الأحكام الشرعية الفرعية من المسائل الأصولية بلا كلام و لكن لو كانت نتيجة تلك المسألة عند شخص أو جماعة عدم اعتبار خبر الثقة بما هو خبر الثقة فلا يستنبط من ضم هذه النتيجة إلى صغراها حكم شرعي فرعي أصلا و انّما يستنبط بالضم لو كانت النتيجة اعتبار خبر الثقة و لكن على هذا التقدير أيضا لا يستنبط بضمها إلى صغراها مطلقا بل فيما لم يكن خبره مبتلى بالمعارض أو لم يكن في مدلوله إجمال و لو كان حكميا، و مسألة جواز الاجتماع و عدمه أيضا كذلك، فانّه لو قلنا بجواز الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي يحكم بصحة العبادة في المجمع من غير ملاحظة أحكام التزاحم إذا اعتبرنا قيد المندوحة في المسألة أو لم نعتبر القيد و لكن كانت في البين مندوحة.

أضف إلى ذلك ما ذكرنا في تعريف مسائل علم الأصول من أنّ كل مسألة يكون لها الدخل في استنباط الحكم الفرعي الكلي و لم تنقّح في سائر العلوم تدخل في مسائل علم الأصول و لو كان الاستنباط منها محتاجا إلى ضم مسألة أخرى من مسائل الأصول دائما، و عليه فلا حاجة في إدخال هذه المسألة في مسائل علم الأصول إلى التطويل أكثر من هذا.

مسألة الاجتماع من المباحث العقلية

[1] غرضه (قدّس سرّه) من التعرض لهذا الأمر بيان أنّ مسألة جواز الاجتماع و عدمه و إن تذكر في كتب الأصول في قسم مباحث الألفاظ الراجعة مسائلها إلى البحث عن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست