responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 332

علم الأصول‌ [1].

و أمّا وجود جهة المسألة الكلامية في بحث جواز الاجتماع و عدمه فقيل في وجهه انّ البحث عن الإمكان و الامتناع مسألة كلاميّة كالبحث عن امكان التعبد بالامارة غير العلمية أو امتناعه ممّا ذكروه في مبحث امكان اعتبار الأمارات الظنية في دفع شبهة ابن قبة، و ربّما يقال كونها كلامية لدخول البحث عنها في مسألة قبح التكليف.

و لكن هذا مجرّد وهم، فانّ الداخل في المسائل الكلامية مسألة قبح التكليف بما لا يطاق حيث وقع الخلاف فيها بين الأشاعرة و المعتزلة و الإمامية، و الكلام في المقام كما يأتي في كون التكليف بالأمر بعنوان و النهي عن عنوان لهما مجمع بتركيب اتحادي أو انضمامي، من التكليف المحال أم لا حتى مع وجود المندوحة.

كما أن جهة المسألة الفرعية في بحث جواز الاجتماع و عدمه كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه) فاسدة، لأنّ صحة المجمع عبادة و سقوط الأمر بالإتيان به حكم شرعي عملي يستنبط من نتيجة هذه المسألة لا أنّ المبحوث عنه فيها هو ذلك كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ما ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) في جهة خروج مسألة جواز الاجتماع و عدمه عن مسائل علم الأصول و دخولها في المبادئ التصديقية غير صحيح حتى لو قلنا بأنّ الملاك في كون مسألة أصولية أن يكفي نتيجتها بعد الضم إلى صغراها في استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلّي، و ذلك لأنّ كفايتها على تقدير و لو في مورد واحد موجبة لدخولها في المسائل الأصولية و إن لم تكن النتيجة على جميع التقادير


[1] أجود التقريرات 1/ 333.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست