responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 330

و لا من المسائل الكلامية، و لا من المسائل الفرعية، و إن كانت فيها جهاتها، كما لا يخفى، ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى، يمكن عقدها معها من المسائل، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول، و إن عقدت كلامية في الكلام، و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام، و قد عرفت في أوّل الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، كانت بإحداهما من مسائل علم، و بالأخرى من آخر، فتذكر.

أقول: أمّا وجود جهة كونها من المبادئ الأحكامية فإنّ المبادئ الأحكاميّة مباحث ترجع إلى البحث عن لوازم الحكم الشرعي المجعول كالبحث في أنّ الأمر بشي‌ء يستلزم الأمر بمقدمته أو النهي عن ضدّه أم لا؟ و بتعبير آخر يستلزم وجوب شي‌ء وجوب مقدمته أو حرمة ضده أم لا؟ ممّا يكون لتلك المباحث دخل في استنباط الحكم الشرعي على ما قيل، و قد التزم المحقق النائيني (قدّس سرّه)[1] أنّه يمكن أن تكون مسألة الاجتماع من المبادي الأحكامية حيث يبحث في هذه المسألة عن أنّ حرمة شي‌ء و لو بعنوان يستلزم عدم تعلّق الوجوب به و لو بعنوان آخر، كان التركيب بين العنوانين اتحاديّا أو انضماميا و كذا تعلق الوجوب به بعنوان يستلزم عدم تعلق النهي به و لو بعنوان آخر غاية الأمر البحث في استلزام وجوب المقدمة أو حرمة الضد انّما هو عن لازم حكم واحد و في هذه المسألة عن لازم حكمين و استلزام كل منهما عدم الآخر.

و أمّا كونها من المبادئ التصديقيّة لمسائل علم الأصول فلأنّ المبادئ التصديقيّة لمسائله ما يترتب على نتائجها إحراز الموضوع لمسألة أصولية، و حيث‌


[1] أجود التقريرات 1/ 333.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست