responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 329

الثالث: إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية، لا من مبادئها الأحكامية [1]، و لا التصديقية، و الوضوء مع الغفلة هو سقوط النهي مع الغفلة فيعمّهما الأمر المتعلّق بكل من الصلاة و الوضوء، هذا مع غض النظر عمّا ذكرنا من أنّ النهي عن الصوم في العيدين كالنهي عن الصلاة و الصوم في أيام الحيض ارشاد إلى عدم مشروعيّتهما فتدبر جيّدا.

مسألة الاجتماع مسألة أصوليّة

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّ البحث في جواز الاجتماع أو عدم جوازه من المسائل الأصولية حيث لو كانت نتيجة المسألة جواز الاجتماع فبضمّها إلى صغراها من تعلق الوجوب و الحرمة بالصلاة في الدار المغصوبة بعنوانين و بالوضوء عند صب غسالته في ملك الغير عدوانا تكون النتيجة- يعني لازمها- كون الصلاة و الوضوء المذكورين مصداقا لما تعلّق به الوجوب و داخلا فيه فيكون الإتيان به مسقطا للوجوب المعبّر عن ذلك بالصحة و إن كانت نتيجتها امتناع الاجتماع و تقديم جانب الحرمة في المجمع يلزم عليها الحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة و فساد الوضوء المزبور بضميمة المسألة الآتية من اقتضاء حرمة العبادة فسادها.

و بالجملة إذا ترتب استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلي على نتيجة هذه المسألة فلا وجه للالتزام بأنّها من المبادئ الأحكامية لمسائل علم الأصول أو من المبادئ التصديقية لمسائله أو من مسائل علم الكلام أو من المسائل الفقهية، نعم هذه المسألة مع كونها أصولية تكون الجهات المذكورة موجودة فيها أيضا، و لكن وجود تلك الجهات لا يوجب خروجها عن مسائل علم الأصول إذا كان فيها جهة المسألة الأصولية يمكن جعلها من مسائل الأصول بتلك الجهة كما مرّ.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست