responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 328

ملاك كل من الأمر و النهي في المجمع و تقديم جانب النهي على القول بالامتناع لغلبة ملاكه، و عليه فلو أتي المكلف بالمجمع مع قصد القربة ليكون عبادة مع الجهل بالحرمة أو الغفلة تصحّ لحصول ملاك الواجب و حصول التقرب المعتبر في وقوع الفعل عبادة، بخلاف صورة العلم بالحرمة فإنّه مع العلم لا يحصل التقرب المعتبر في العبادة، بخلاف الفساد في المسألة الآتية فإنّ الحكم بفساد العبادة المنهي عنها، للتخصيص و التقييد في الأمر بالعبادة فلا يكون في المنهي عنه ملاك الأمر و لذا لو صام يوم الفطر أو الأضحى جهلا بكونه يوم العيد أو غفلة بحكم أيضا بفساده لعدم الملاك فيه، فالفساد المفروض في مسألة الاجتماع غير الفساد المبحوث عنه في المسألة الآتية [1].

أقول: قد تقدم أنّ الكاشف عن الملاك هو الأمر أو دخول المنهي عنه في الطبيعي المتعلق به الأمر بحيث يعمّه الترخيص في التطبيق، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر و النهي مطلقا أو فيما كان التركيب في المجمع انضماميا يمكن كشف ملاك الأمر في المجمع كما ينكشف بالنهي ملاكه، و على الامتناع و تقديم جانب النهي لا يدخل المجمع في متعلّق الأمر فلا كاشف عن ملاك متعلّق الأمر فيه فيحكم بفساد العبادة في المجمع سواء علم المكلف بحرمته أو شك فيه، و النهي عن العبادة في المسألة الآتية يعمّ ما إذا كان النهي لتقديم جانبه على جانب الأمر أم كان لسبب آخر، و فساد صوم يوم العيدين مع الغفلة عن حرمتهما إنّما هو لعدم الأمر بهما بخلاف صورة الغفلة عن كون الدار أو الماء مغصوبين فإنّ وجه الحكم بصحة الصلاة


[1] نهاية الأفكار 1/ 412.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست