responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 327

باب التزاحم من أنّه كلّما دار الأمر فيه بين امتثال ما له بدل و ما ليس له بدل يقدّم ما ليس له بدل و المنهي عنه ليس له بدل فيتقدّم، بخلاف المأمور به فإنّه يمكن امتثاله بغير المجمع.

و لكن لا يخفى ما فيه فإنّا ذكرنا أنّ التزاحم لا يتحقق بين الواجب الموسع و المضيق فضلا عمّا إذا كان للواجب أفراد عرضية يتمكن المكلف من امتثال الواجب بها من غير ابتلاء بمحذور، و بالجملة لا يكون خطاب الأمر و النهي في المفروض لا من المتعارضين و لا من المتزاحمين لتمكنه من امتثالهما.

نعم لو اختار المكلف امتثال الأمر بالمجمع صحّ عمله كما تقدم أخذا بإطلاق متعلق الأمر فيه من غير حاجة إلى الترتب و يستحقّ العقاب على مخالفة النهي.

و أمّا إذا لم يكن في البين مندوحة يدخل كل من الأمر و النهي في المتزاحمين فلو كان للواجب بدل اضطراري يتعيّن رعاية خطاب النهي كما إذا دار الأمر بين الوضوء في مكان يصبّ غسالته في ملك الغير مع عدم رضاه و رعاية حرمة الغصب و التصرف في مال الغير بغير طيب نفسه فتنتقل الوظيفة إلى الصلاة مع التيمم و يتفرع على ذلك جواز الأمر بالصلاة مع الوضوء على نحو الترتب على عصيان خطاب النهي، و مع عدم البدل له كذلك يرجع إلى غيره من مرجحات باب التزاحم.

و ذكر المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في الميز بين مسألة جواز الاجتماع و بين مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها، أنّه على القول بالامتناع يكون فساد العبادة في المجمع من باب غلبة ملاك النهي و الفساد على ملاك الأمر في مقام التزاحم بين الملاكين كما هو مقتضى تقديم خطاب النهي، فالمعتبر في باب الاجتماع ثبوت‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست