responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 326

كالوضوء في مكان ينصبّ غسالته في ملك الغير أو الوضوء بماء يكون في الآنية التي ملك الغير.

لا يقال: ما ذكر من أنّ التركيب في موارد الاجتماع في المبادي المتاصّلة يكون انضماميّا لا اتحاديّا ينافي ما عليه الإمامية من عدم زيادة صفات الذات على ذات الحق جلّ و علا فانّه تعالى في وحدته و بساطته كل صفات الذات.

فإنّه يقال: إنّ الكلام في مثل القدرة و العلم من المبادئ المتأصّلة التي تعتبر عرضا و إنّ أحد العرضين يجب أن يكون غير الآخر وجودا و لذا لا يصح حمل أحدهما على الآخر و ما هو من هذا القبيل لا يكون من ذات الحقّ جلّ و علا بشي‌ء و ذاته المقدّسة خارجة عن مسح عقولنا نعم بساطته- لاستلزام التركيب الإمكان- ثابتة بعقولنا.

ثمّ إنّه كما يأتي أنّ التركيب في المجمع إذا كان اتحاديّا لا يجوز الاجتماع فيه بل كان الخطابان بالإضافة إلى المجمع من المتعارضين فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض و كذا فيما كان التركيب انضماميّا و قيل بسراية كل من الحكمين إلى متعلق الآخر، و أمّا إذا منع عن القول بالسراية كما هو الصحيح فيثبت كل من الخطابين بالإضافة إلى المجمع بلا تعارض بينهما.

و هل يدخل الأمر و النهي بالإضافة إلى المجمع في المتزاحمين، فقد يقال كما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه)[1] بذلك من غير فرق بين أن يكون في البين مندوحة أم لا، غاية الأمر لو كان في البين مندوحة يتعيّن امتثال الأمر بغير المجمع عقلا لما تقدم في‌


[1] أجود التقريرات 1/ 332.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست