responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 306

أقول: إن أراد بترك الطبيعي في قوله: «لا يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية و التدريجية» [1] صرف تركها المقابل لصرف وجودها فلا ينبغي التأمّل في أنّ صرف تركها أيضا يحصل بترك فرد منها، و انّما يجب ترك جميع الافراد، فيما كان المطلوب تركها المطلق أي تركها الاستيعابي مقابل وجودها الاستيعابي لا صرف تركها.

و بتعبير آخر تختلف الأوامر عن النواهي بأنّ المطلوب في الأوامر مع عدم القرينة على الخلاف صرف وجود الطبيعي بخلاف النواهي فإنّ المطلوب فيها مع عدم القرينة على الخلاف هو الترك المطلق و هذا الفرق لا يكون بمقتضى العقل بل هو مقتضى القرينة العامّة في البين و هي أنّ صرف الترك بالمعنى المزبور حاصل في موارد النواهي لا محالة لعدم تمكن المكلف نوعا من الإتيان بجميع أفراد طبيعي الفعل فلا معنى لطلبه، أضف إلى ذلك أنّ المفسدة الناشئة منها النهي تحصل نوعا في كل وجود من تلك الطبيعة فيكون المطلوب ترك كل منها و ينحلّ النهي بالإضافة إلى انحلال متعلّقه كما ينحلّ بالإضافة إلى موضوعه و هذا بخلاف الأوامر فإنّ المصلحة الملحوظة فيها تحصل بصرف الوجود و لا يكون في الوجودات الأخرى ملاك ملزم بعد الوجود الأوّل، مع أنّ المكلف لا يتمكن نوعا من الإتيان بجميع افراد الطبيعي من أفراده العرضية و الطوليّة فيكون المطلوب صرف وجوده مع عدم المعيّن لمطلوبيّة غيره و لذا يكون مقتضى إطلاق المتعلق في الأوامر العموم البدلي و مقتضاه في النواهي العموم الاستيعابي فالفارق بين الأمر و النهي هو ما ذكرناه من أنّه مقتضى القرينة العامة لا مقتضى حكم العقل مع اتّحاد المطلوب في كل منهما كما


[1] الكفاية: 149.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست