responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 305

إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة، إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية و التدريجية.

و بالجملة قضية النهي، ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة أو مطلقة، و قضية تركها عقلا، إنما هو ترك جميع أفرادها. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، أو عدم إرادته، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، و لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، فتدبر جيدا.

كان مدلولها طلب وجود الطبيعي، كذلك لا دلالة لصيغة النهي على تكرار الترك و دوامه بالدلالة اللفظية بل مدلولها اللفظي طلب ترك طبيعي الفعل، نعم يفترق الأمر عن النهي في أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق في الأوّل كفاية وجود فرد واحد من الطبيعي المتعلق به الأمر لحصول الطبيعي به، بخلاف إطلاق المتعلق في النهي فانّ مقتضاه عقلا ترك جميع أفراد الفعل بلا فرق بين أفراده الطولية و العرضيّة ليتحقّق تركه و بقائه على عدمه و هذا فيما كان متعلّق النهي مطلقا أي غير مقيّد بزمان أو حال و إلّا كان مقتضى المدلول ترك أفراد المتعلق في ذلك الزمان أو الحال.

و بالجملة فإن لم يكن الطبيعي مقيدا بزمان أو حال فمقتضى النهي عنه ترك تمام افراده، و إن كان مقيدا بأحدهما كان مقتضاه ترك أفراده في ذلك الزمان أو الحال بخلاف الإطلاق في متعلّق الأمر فإنّ مقتضاه عقلا الاكتفاء بحصول فرد ما لحصول الطبيعي معه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست