responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 307

هو ظاهر عبارة الماتن (قدّس سرّه) هذا كلّه بناء على أنّ النهي هو طلب الترك.

و أمّا بناء على أنّه المنع و الزجر عن الفعل فيختلف الحال إذ يكون على قسمين:

الأول: أن تكون المفسدة في مورد النهي في أوّل وجود من الطبيعي أي في إخراجه إلى الوجود سواء كان مطلقا أو في زمان أو في حال و في مثل ذلك لو خالف المكلف النهي المزبور و لو بإيجاد فرد منه سقط النهي رأسا، لكون بقائه بلا ملاك لعدم الانحلال في الملاك حسب الفرض و ربما يمثل لذلك بما إذا نذر المكلّف عدم شرب التتن فإنّه لو شربه بعد النذر المزبور و لو مرّة عصى و لا مانع بعد ذلك من جواز شربه، و لكن في المثال مناقشة حيث إنّ الناذر في قوله «للّه عليّ أن لا أشرب التتن» يأخذ على عاتقه ترك شربه بحيث لا يحصل منه صرف الوجود و إذا فرض صحة هذا النذر كما هو الصحيح لرجحان ترك شربه لاحتمال الحرمة في شربه يكون الترك المزبور واجبا شرعيا، و عدم جواز شربه عقليا من باب حكمه بعدم جواز ترك الواجب، لا أنّه من قبيل ارتكاب المحرم الشرعي، لكون الحرمة غيرية.

الثاني: أن تكون المفسدة في كل من وجودات الطبيعي فيكون النهي عنه انحلاليا و ذكرنا أنّ الغالب في موارد النواهي تحقّق الفساد في كل فرد من أفراده بحيث يكون كل منها مورد الزجر و المنع و إذا خالف المكلف التكليف في فرد سقط التكليف بالإضافة إليه لا عن سائر الوجودات و هذه الغلبة في النواهي الواقعة في العرفيات و الشرعيات موجبة لظهور النهي عن فعل- مطلقا أو في زمان أو حال- في الانحلال بحيث يحتاج تفهيم أنّ النهي من القسم الأوّل إلى التعرض و البيان و لو بقوله (و إن عصيت فلا بأس بالفعل بعدها).

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست