responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 304

لصيغته على الدوام و التكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر [1] و إن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الأمر مرة و النهي أخرى، ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد، و عدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع، كما لا يخفى. و من ذلك يظهر أن الدوام و الاستمرار، محروما عن ضربه و شتمه و لا يرى قوله «لا تزن» مرادفا لقوله جعلتك محروما عن الزنا، كما لا يكون قوله «جئني بالماء» مرادفا لقوله جعلت المجي‌ء بالماء على عهدتك إلّا بنحو الكناية.

و الظاهر أنّ الأمر بمادته أو صيغته تحريك الآخر نحو الفعل و يعبّر عن ذلك بالبعث و الطلب كما أنّ النهي بمادته أو صيغته يدل على الزجر عن الفعل و الحركة إليه و يعبّر عن ذلك بالزجر و المنع، و الشاهد لما ذكرنا أنّك لا تجد في موارد إيجاب الفعل و استحبابه فرقا في المستعمل فيه و كذا في موارد تحريم الفعل و كراهته في ناحية معنى صيغة الأمر أو صيغة النهي، فالأمر هو التحريك الذي لا ترخيص في تركه كما أنّ النهي هو المنع عن الارتكاب من غير ترخيص فيه و إلّا يكون التحريك ترغيبا مولويا و المنع تنزيها.

و ممّا يترتّب على كون معنى الأمر اعتبار الفعل على العهدة و النهي اعتبار المحروميّة هو أنّ القدرة على المتعلّق في التكاليف بناء عليهما تكون معتبرة و دخيلة في تنجّزها بخلاف القول بكون الأمر هو البعث نحو الفعل و النهي هو الزجر عنه و المنع عن الارتكاب حيث لا يتحقق البعث و الزجر إلّا في حق القادر، و لكن في المترتب عليهما تأمّل.

دلالة النهي على الدوام و التكرار

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّه كما لا دلالة لصيغة الأمر على خصوصيّة التكرار أي الدوام بل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست