responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 303

المفطرات من طلوع الفجر إلى دخول الليل يترتب عليه ملاك واحد يكون مجموع التروك داخلا في الواجب الارتباطي.

الثاني: أن يترتب الصلاح على كل منها على نحو العموم الاستغراقي فيكون كل واحد واجبا مستقلا.

الثالث: أن يترتب الصلاح على أمر بسيط مسبّب من مجموع التروك بحيث يكون المطلوب هو ذلك البسيط و يكون مجموع التروك محصّلا للواجب.

و تظهر الثمرة فيما إذا شك بالشبهة الموضوعية في كون شي‌ء من افراد الفعل فعلى إيجاب الترك بالنحو الثاني يكون ترك المشكوك موردا لأصالة البراءة عن احتمال وجوبه بلا كلام لأنّ الشك في التكليف المستقل، و على اعتباره بالنحو الثالث يكون مجرى قاعدة الاشتغال كما هو المشهور للشك في حصول الواجب المعلوم وجوبه بدون ترك المشكوك، و في الأوّل يكون الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال مبنيا على مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و قد يقال كما عن سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه): إنّ في مورد الأمر بفعل يعتبر الفعل على عهدة المكلّف و يكون إبراز هذا الاعتبار أمرا و مصداقا للبعث و الطلب كما يعتبر في مورد النهي عن الفعل حرمان المكلّف و محروميته عنه و يكون إبراز هذا الحرمان نهيا و مصداقا للزجر و المنع.

و بتعبير آخر لا يكون معنى النهي طلب الترك أو الزجر عن الفعل بل معناه كون المكلف محروما عنه بحسب الاعتبار [1].

و فيه: أنّه لا يرى العرف قوله «لا تضرب أحدا و لا تشتمه» مرادفا لقوله جعلتك‌


[1] المحاضرات 4/ 86.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست