responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 302

بمعناه المصدري المعبّر عنه بالإيجاد و الجعل البسيط، و في النواهي الترك و مجرد أن لا يفعل.

و بتعبير آخر الأمر و النهي يشتركان في الطلب و يمتاز الأوّل عن الثاني في متعلّق الطلب.

و قد يقال: إنّ الطلب في النهي لا يتعلّق بالترك فانّ الترك أمر أزلي سابق على المكلّف و التكليف و قدرته، بل يتعلّق بالكف و هو امتناع النفس عن ارتكاب الشي‌ء عند ميله إلى الارتكاب.

و هذا القول مخالف لقول المشهور بل غير صحيح لأنّ المتبادر من النهي في موارده طلب ترك الفعل، سواء كان للنفس ميل إلى الارتكاب أم لا، و لذا يعدّون التارك للمنهي عنه عاملا بالنهي و آخذا به سواء كان له ميل إلى ارتكابه أم لا، و الترك في بقائه يدخل في اختيار المكلف و قدرته، للزوم تساوي نسبة القدرة إلى الإيجاد و الترك و لو لم يكن الترك في بقائه مقدورا لما كان الإيجاد اختياريا.

أقول: المستفاد من النهي سواء كان بمادته أو بصيغته هو المنع عن الفعل و الزجر عنه، و عليه فالنزاع في أنّ مدلول النهي طلب ترك الفعل أو طلب الكفّ عنه ساقط من أصله، حيث لا يستفاد من النهي الطلب أصلا و إذا فرض الصلاح في ترك الفعل يكون الطلب المتعلّق بالترك إيجابا لا نهيا عن الفعل، فإنّ تحريم فعل ينشأ عن الفساد في ذلك الفعل لا الصلاح في الترك و لو فرض الصلاح في الترك فهو على ثلاثة أقسام.

الأول: أن يترتب الصلاح على مجموع التروك كما في الصوم حيث إنّ ترك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست