responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 288

يتدارك الملاكان، لأنّ الفعل في الوقت ليس بفعلين حتى يتعلّق بأحدهما وجوب و بالآخر وجوب آخر، بل المتعيّن في هذا الفرض أن يتعلق في ذلك الوقت بالفعل وجوب واحد، و أن يتعلّق وجوب آخر بعد خروج الوقت بذلك الفعل في حق من لم يأت بالفعل في ذلك الوقت الخاص عذرا أو عصيانا، حيث إن بعد فرض تدارك الملاكين بالإتيان بالفعل في الوقت يكشف خطاب المقيد أنّ الوجوب ثبوتا تعلّق بالفعل في ذلك الزمان و يحمل الأمر بذات الفعل في خطاب المطلق عليه، كما هو مقتضى حكاية كل منهما عن وجوب واحد ثبوتا، فلا يبقى في البين دلالة على حكم الفعل بعد ذلك الزمان في حق من تركه في الزمان المفروض عصيانا أو عذرا.

و بالجملة انّما يصح التعدد في الوجوب ثبوتا فيما إذا كان متعلق أحدهما في الخارج غير متعلق الآخر، أو كانت النسبة بين العنوان الذي تعلق به أحد الوجوبين و العنوان الذي تعلق به الآخر عموما من وجه، أو كان يقتضي كل منهما وجودا من الطبيعة غير الوجود الآخر منها كما في صورة تعدد الشرط و اتحاد الجزاء كما لا يخفى.

و قد يفسّر كلام الماتن (قدّس سرّه) بوجه آخر و هو أنّه إذا كان التقييد بالوقت واردا في خطاب التكليف بالفعل فلا يمكن إثبات وجوبه بعد ذلك الوقت بذلك الخطاب و أمّا إذا لم يرد التقييد بالوقت في ذلك الخطاب بل تعلّق الوجوب في ذلك الخطاب بنفس الفعل بحيث كان مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الوقت المزبور و خارجه في التكليف به، فإن قام دليل خارجي على تقييد متعلّق ذلك الوجوب بوقت خاص، فإن كان لذلك الدليل أيضا إطلاق في دخالة ذلك الوقت في مطلوبية الفعل بلا فرق بين حالة و حالة أخرى فلا يمكن أيضا إثبات وجوب الفعل خارج الوقت و لو على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست