responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 289

المعذور في ترك الفعل في الوقت، بالخطاب المطلق.

و أمّا إذا لم يكن لدليل التقييد بالوقت اطلاق بأن كان مدلوله دخالة الوقت في طلب الفعل في الجملة كما إذا ورد خطاب بوجوب صلاة الآيات بكسوف الشمس أو خسوف القمر و فرض تحقق الإجماع على وجوبها قبل الانجلاء، فلا مانع من التمسك باطلاق الخطاب الأوّل و الحكم بوجوبها على من فاتته قبل الانجلاء لعذر حيث إنّ المتيقن من مورد الإجماع على التقييد بالوقت صورة عدم العذر فيكون تكليف المعذور الإتيان بالفعل خارج الوقت، بخلاف غير المعذور فانّه مكلّف بالفعل قبل الانجلاء، و يجري هذا النحو من التفصيل في غير الوقت من سائر قيود الواجب أيضا.

أقول: ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه) ثبوت تكليفين بالإضافة إلى مكلف واحد و أنّ الفعل مطلوب منه و لو خارج الوقت و الإتيان به في الوقت مطلوب آخر، و لو ترك موافقة التكليف الثاني يبقى عليه التكليف الأوّل، و يترتب على ذلك تفرع القضاء على الأداء و قد صرّح في كلامه بتعدّد المطلوب، و ما فسّر به كلامه يرجع إلى تعدّد التكليف المجعول و اختلافه بحسب اختلاف المكلّفين.

و يشهد لما ذكرنا قوله (قدّس سرّه): «أنّه لو لم يتم الإطلاق المثبت لوجوب الفعل خارج الوقت يكون المرجع البراءة لا استصحاب وجوب الفعل فإنّه من الاستصحاب في الكلي القسم الثالث».

و وجهه الشهادة أنّ هذا هو استصحاب الكلّي من القسم الثالث، بالإضافة إلى مكلف واحد، و أمّا بالإضافة إلى المعذور في الوقت فلا حالة سابقة للتكليف و لو بنحو القسم الثالث من الكلي حتّى يستصحب كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست