responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 286

ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت، بعد فوته في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به [1].

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، و كان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.

و بالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل، و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، و إن لم يكن بتمام المطلوب، إلّا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة، و لا يكفي الدليل على الوقت إلّا فيما عرفت، و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا.

واجبا مضيقا.

[1] يعني لو كان توقيت الواجب بتقييد الفعل بالوقت، في خطاب الأمر به فلا سبيل إلى إثبات وجوب ذلك الفعل بعد الوقت في حق من تركه فيه بذلك الخطاب، بل يمكن القول بدلالته على عدم وجوبه بعد ذلك الوقت كما هو مقتضى قول من التزم بمفهوم الوصف، فإنّ المراد بالوصف كما يأتي في باب المفاهيم، القيد فيدخل فيه الزمان المأخوذ في ناحية متعلّق الوجوب، نعم بناء على عدم المفهوم كما هو الصحيح فلا يكون مقتضى التقييد نفي القضاء.

نعم إذا كان التقييد بخطاب منفصل فتارة يكون لمفاد الخطاب المنفصل إطلاق بمعنى أنّه يكون دالّا على دخل الوقت في متعلّق التكليف المنكشف بالخطاب الأوّل كدخل سائر قيوده فيه بمعنى أنّ المتعلق مطلوبيته و قوام الملاك فيه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست