responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 285

التكليف بالفعل أوسع من زمان الفعل لا محالة.

و أجاب المحقق النائيني (قدّس سرّه) أنّ التكليف و ان كان فعليا قبل الفعل لا محالة إلّا أنّ هذا التقدم ليس بالزمان حيث إنّ الانبعاث بالإضافة إلى التكليف الفعلي من قبيل المعلول بالإضافة إلى علّته فيكون تأخره عن التكليف و تقدم التكليف عليه رتبيّا.

نعم لا بدّ من حصول العلم بالتكليف قبل ذلك الزمان ليكون التكليف بإحرازه داعيا للمكلف إلى الفعل في أوّل زمانه، و سبق العلم بالتكليف بالزمان على الفعل غير سبق فعلية التكليف على زمان الفعل بالزمان و سبق العلم كذلك يكون بوصول الخطاب المتضمن للتكليف بنحو الواجب المشروط من قبل‌ [1].

أقول: العلم بالتكليف الفعلي يكون سبقه على زمان الفعل أيضا بالرتبة و لا يلزم سبقه عليه بالزمان فإنّ الموضوع لحكم العقل بانبعاث العلم بالتكليف الفعلي فيكون هذا العلم مقارنا لفعلية التكليف و وصول خطاب التكليف الذي مفاده مفاد القضية الشرطية أو القضية الحقيقية يوجب العلم بالجعل و مع إحراز تحقق الشرط و الموضوع خارجا يحصل العلم بالتكليف الفعلي هذا أوّلا.

و ثانيا تقدم العلم بالتكليف الفعلي أو تقدم التكليف الفعلي على زمان الفعل لا يخرج الواجب عن كونه واجبا مضيقا فإنّ الواجب المضيق هو الّذي يكون ما يقتضيه ذلك الفعل، بمقدار الزمان المعيّن له، لا أنّ التكليف به، زمانه بمقدار زمان الفعل، و لذا لو بنى على أنّ وجوب صوم نهار شهر رمضان في كل يوم من قبيل الواجب المعلق يحدث وجوبه و فعليته من الليل فهذا لا يخرج الصوم عن كونه‌


[1] أجود التقريرات 1/ 190.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست