responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 284

توهم عدم إمكان الموسّع تارة و عدم إمكان المضيق أخرى.

أمّا الأوّل: فلما قيل أولا أنّه يجوز ترك الموسع إلى آخر زمان يكون ذلك الزمان مساويا للفعل و مقتضى جواز تركه إلى ذلك الزمان استحبابه إلى ذلك الحدّ و صيرورته واجبا في حق من تركه قبل ذلك.

و قيل ثانيا أنّ ما يسمّى واجبا موسعا فهو في الحقيقة واجب تخييري بين الابدال الطولية بحسب الزمان.

و يندفع كلا الوهمين بأنّ حال الافراد الطولية كحال الافراد العرضية من الطبيعي و كما أنّه لا غرض ملزم في شي‌ء من خصوصيات الافراد العرضية في أمر الشارع بالطبيعي، بل غرضه حصول ذلك الطبيعي على ما مرّ في بيان تعلّق الأوامر بالطبائع و لذا يجوز ترك بعض افراده و الإتيان بالبعض الآخر من غير أن يكون التخيير بين الافراد العرضية تخييرا شرعيا كذلك الحال في الافراد الطولية للطبيعي فإنّ مع تساويها في الغرض الملزم الملحوظ للشارع يكون تخصيص الوجوب بالفرد الآخر بلا موجب كما أنّ دخول خصوصيات الافراد في متعلق الأمر و لو بعنوان أحدها بلا موجب فلا يكون الوجوب المتعلق بالطبيعي منها وجوبا تخييريا و لا الطلب المتعلق به منحلا إلى الاستحباب بالإضافة إلى ما في غير آخر الوقت و إلى الوجوب بالإضافة إلى ما في آخره.

أمّا الثاني: فقد قيل بامتناعه لأنّه لا بدّ من حصول التكليف قبل زمان الفعل ليكون ذلك التكليف داعيا للمكلّف إلى الفعل في أوّل الوقت، مثلا لا بدّ أن يحصل التكليف بالصوم قبل طلوع الفجر ليكون داعيا إلى الإمساك عند طلوعه فيكون زمان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست