responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 283

فصل‌

لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، إلّا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا [1]، و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت، و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق، و إما أن يكون أوسع منه فموسّع.

و لا يذهب عليك أن الموسع كلّي، كما كان له أفراد دفعيّة، كان له أفراد تدريجية، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.

و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، كما لا يخفى، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه، مما لا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه، و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات.

الواجب الموسّع و المضيّق‌

[1] لا بدّ لوقوع الفعل من الزمان حيث إنّه زمانيّ و كل زمانيّ لا بدّ أن يقع في الزمان إلّا أنّ الشارع قد يحدّد للفعل زمانا خاصا لدخالته في ملاكه فيكون موقتا و يكون ذلك الزمان بمقدار الفعل تارة فيسمّى الواجب مضيقا و يكون أوسع منه فيسمّى واجبا موسعا، و فيما لا يحدّد له زمانا فإن كان الأمر به في خصوص أزمنة إمكان الفعل فيسمى واجبا فوريا، فإن أمر به ثانيا على تقدير تركه في أوّل أزمنة إمكانه يسمّى واجبا فوريا ففوريا، و إن كان الأمر به مطلقا يسمّي واجبا غير فوري.

و لا ينبغي التأمّل في إمكان كلا القسمين من الموقت و وقوعهما في الشرع و إن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست