responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 280

فإنّه يقال: كل واحد من الآحاد بعنوان صرف الوجود من المكلف يتوجّه إليه التكليف، و لكن لا يكون التكليف المتوجّه إلى واحد بهذا اللحاظ إلّا نفس التكليف المجعول المتوجه إلى الآخر بهذا اللحاظ حيث إنّ صرف الوجود لا يتكرّر و لا يتعدّد ليحصل الانحلال في التكليف.

أقول: الالتزام في الواجبات الكفائية بتعلق الوجوب على صرف الوجود من المكلّف غير معقول، لأنّ معنى أنّ صرف الوجود من الطبيعي لا يتكرّر و لا يتعدّد هو أنّ الكلي إذا تحقق ينطبق عليه صرف الوجود و لا ينطبق على الوجود الذي يكون ثانيا و ثالثا و هكذا و لذا يقال إنّ صرف الوجود من الطبيعي ينطبق على الوجود الأوّل منه فقط.

و عليه لو كان وجوب التجهيز مثلا متوجها إلى صرف الوجود من المكلف توجه التكليف المزبور إلى أوّل متمكن على تجهيزه بعد موته و لا يكون في حق سائر المكلفين و المراد من سائر المكلفين كلّ من يتمكن على تجهيزه ثانيا و هذا لا يمكن الالتزام به، و على ذلك فاللازم في موارد الوجوب الكفائي أن يلتزم بانحلال الوجوب بانحلال الموضوع- أي المكلفين- نظير الوجوب العيني غاية الأمر يفترق الوجوب الكفائي عن العيني في ناحية سقوط الوجوب على ما تقدم من التقريب أو يلتزم بأنّ وجوب فعل و توجيهه إلى المكلفين بعنوان واحد منهم لا يوجب تعدد التكليف المجعول.

ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه): ثمّ أنّه لو وجد المتيممان ماء لا يكفى إلّا لوضوء أحدهما فهل يبطل تيمم كل منهما؟ أو لا يبطل تيمّمهما، أو يبطل تيمّم أحدهما، اختار الأوّل لأن تمكن كل منهما من حيازة ذلك الماء يوجب انتقاض تيمّم كل منهما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست