responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 281

و لا ينافي ذلك وجوب الوضوء إلّا على أحدهما [1].

أقول: في الفرع فروض، أحدها: سبق أحدهما بحيازة ذلك الماء قبل أن يتمكن الآخر من حيازته ففي هذا الفرض لا موجب للقول ببطلان تيمّم غير السابق.

و ثانيهما: سبق أحدهما و لكن الآخر كان متمكنا من السبق في الحيازة و في هذا الفرض يبطل تيمم كل منهما إمّا من حازه فعلا لحيازته الماء و إمّا الآخر لتمكنه من الماء قبل حيازة الآخر.

و ثالثها: سبق كل منهما و لكن وقع حيازتهما الماء في زمان واحد و في هذا الفرض لا يبطل تيمّم واحد منهما بل يبطل تيمّم من ترك حقه إلى الآخر.

بقى في المقام شي‌ء و هو أن من يلتزم في موارد الواجبات الكفائية بوجوب واحد متعلق على صرف وجود المكلف أو على عنوان واحد ممّن يكون بالغا عاقلا قادرا على الفعل على النحو المتقدّم يلتزم في بعض الموارد بأنّ ظاهر الأدلة تعدّد الوجوب مع كون الغرض ممّا يحصل بفعل البعض كما فيما إذا طلب من شهود الواقعة الحضور إلى أداء الشهادة فإنّ مقتضى حرمة كتمان الشهادة على كل من الشهود الحضور إلى أداء الشهادة إلّا أنّه إذا حضر من الشهود ما يكون شهادتهم مثبتا للواقعة يسقط الوجوب عن باقي الشهود، و لكن القائل المزبور يدعي أنّ هذا غير الواجب الكفائي بل واجب عيني و لكن يسقط لحصول الغرض من الواجب و أمّا بناء على ما تقدم من تعدّد التكليف في موارد الواجبات الكفائية فيدخل مثل هذا المثال فيها كما لا يخفى.


[1] أجود التقريرات 1/ 189.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست