responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 279

و لكن هذا الإيراد غير وارد على ما ذكرنا من أنّ وجوب الفعل عند حدوثه في حق كل مكلف، غير مشروط بشي‌ء، و انما الاشتراط في ناحية سقوطه بمعنى أنّ الوجوب الحادث يسقط عن سائر المكلفين بحصول الفعل من البعض الآخر.

نعم يرد على الالتزام بالوجوبات المتعدّدة كما ذكر بأنّها من قبيل الأكل من القفا حيث إنّه إذا كان للمولى غرض واحد يحصل بفعل مكلّف ما، لكفى أن يجعل التكليف به على صرف وجود المكلف لا كلّ واحد من المكلفين أو بعضهم بعينه.

و توضيحه: كما أنّ الغرض- فيما إذا كان مترتبا على أحد الفعلين لا بعينه- يتعلّق التكليف بهما بعنوان أحدهما و لا يتعدّد التكليف بتعدّد الفعلين أو الأفعال كذلك فيما ترتب الغرض على فعل أحد المكلفين أو بعضهم و لذا يقول المولى في مثل هذه الموارد «فليأت واحد منكم بالماء» فالمطلوب منه هو صرف الوجود ممّن ينطبق عليه عنوان المكلف. و دعوى أنّه مع هذا النحو من التكليف لا يصح للمولى مؤاخذة الكلّ فيما إذا تركوا الفعل، مدفوعة: بأنّه مع تمكّن كل منهم على موافقة التكليف و كون كل منهم داخلا في العنوان الذي خاطبهم به، لا يرى العقل قبحا في مؤاخذة كلّ منهم، كما أنّه لو كان الامتثال منهم دفعة واحدة لعدّوا جميعا مطيعين، حيث إنّ تخصيص بعضهم بالطاعة دون الآخرين بلا معيّن.

لا يقال: البعث لا يكاد يتوجّه إلّا لآحاد المكلّفين فإنّهم قابلون للانبعاث و أمّا العنوان الجامع فهو و إن أمكن أن يكون موضوعا لحكم وضعي كما في ملكية الزكاة لطبيعي الفقير و ملكية الخمس لطبيعي الهاشمي إلّا أنّ التكليف لا يكاد يتوجّه إلّا إلى الآحاد و صرف وجود المكلف، أو عنوان أحدهم إن كان مشيرا إلى الخارج، فالمكلف هو الآحاد فيكون التكليف انحلاليا لا العنوان فإنّه غير قابل للانبعاث.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست