الاستطاعة، أو خروج الرفقة، و يتوقف فعله على مجيء وقته، و هو غير مقدور له، و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، و هنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى أنّ شيخنا العلّامة- أعلى اللّه مقامه- حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا و ثبوتا، على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي، أنكر على الفصول هذا التقسيم، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك، كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول، كان هو المعلق المقابل للمشروط.
باصطلاح المشهور لا إلى الواجب المنجّز و المعلّق.
نعم يرد على الفصول أنّ تقسيم الواجب إلى المنجّز و المعلّق بلا موجب، فإنّ الوجوب الغيري للمقدّمة من لوازم حاليّة وجوب ذيها سواء كان متعلّقه منجّزا أو معلّقا، و لو أريد تقسيم الواجب من غير دخله في المهمّ لكثرة تقسيماته.
أقول: قد ذكر صاحب الفصول (قدّس سرّه) هذا التقسيم لتصحيح وجوب المقدّمة في بعض الواجبات قبل مجيء زمانها، كاغتسال الجنب و الحائض في الليل لصوم يوم الغد، و كالخروج إلى السفر قبل زمان مجيء أشهر الحجّ للنائي.
و ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في ذيل ما أورده الماتن على الفصول: انّه لا يخفى أنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب (أي تأخّر زمان الواجب) هو المصحّح لوجوب مقدّمته قبل زمان الواجب، و إلّا فلو كان زمان الوجوب متّحدا مع زمان الواجب لما وجبت مقدّمته قبل زمان الواجب، و لعله (قدّس سرّه) أشار إلى ذلك بقوله