و منها: تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز [1]، قال في الفصول: إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، كالمعرفة، و ليسمّ منجّزا، و إلى ما يتعلّق وجوبه به، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ معلّقا كالحج، فإن وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن و الثاني: الإطلاق بحسب فعلية الوجوب المنشأ و الطلب، فالوجوب قبل حصول شرطه غير فعلي، فلا يكون الفعل حينئذ واجبا، ليكون الإطلاق بلحاظه حقيقيا و هذا على مسلك المشهور.
و أمّا بناء على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) فالفعل الاستقبالي واجب حقيقة؛ لعدم الاشتراط في وجوبه.
الواجب المعلق و المنجز:
[1] حاصل ما ذكره في الفصول أنّه إن لم يتوقّف متعلّق الوجوب على أمر غير مقدور كالمعرفة باللّه (سبحانه) يكون الواجب منجّزا و إن توقّف عليه كالحجّ بالإضافة إلى مجيء زمانه بناء على حصول وجوبه بحصول الاستطاعة أو خروج الرفقة يكون الواجب معلّقا، و الفرق بين المعلّق و المشروط أنّ نفس الوجوب في المشروط معلّق على حصول الشرط بخلافه في المعلّق فإنّه لا يتوقّف على حصول الشرط، بل المتوقّف على حصوله هو الواجب.
و ذكر الماتن في ذيله: بما أنّ الواجب المعلّق عند صاحب الفصول بعينه هو ما التزم به الشيخ (قدّس سرّه) في الواجب المشروط حيث ذكر امتناع رجوع القيد إلى نفس الوجوب ثبوتا و إثباتا و أنّ القيود كلّها ترجع إلى متعلّق الوجوب أنكر على صاحب الفصول هذا التقسيم، و قد عرفت أنّ إنكاره يرجع في الحقيقة إلى الواجب المشروط