responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 29

و من هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور، و القواعد العربية، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور.

و حيث قد عرفت- بما لا مزيد عليه- امكان رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكاره عليه.

نعم يمكن أن يقال: إنّه لا وقع لهذا التقسيم، لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم، و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، و لا اختلاف فيه، فإن ما رتّبه عليه من وجوب المقدمة فعلا- كما يأتي- إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليّته، لا من استقباليّة الواجب، فافهم.

«فافهم»، فوجوب المقدّمة حينئذ و إن كان معلولا لوجوب ذيها لكن وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها لتقدّم زمان وجوب ذيها على زمان ذيها، بحيث لو لا هذا التقدم و التأخر لما وجبت المقدّمة قبل زمان ذيها [1].

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) لا يزيد أمرا و لا يوجب خللا فيما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أنّ وجوب المقدّمة في مورد لفعليّة زمان ذيها، سواء كان نفس الواجب مقيّدا بقيد متأخّر أم لا.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنّ نفس فعلية وجوب ذي المقدّمة- مع كونه مقيّدا بقيد استقبالي- لا يوجب وجوب مقدّمته بأن يؤتى بالمقدّمة قبل مجي‌ء زمان ذيها و لو بنحو الواجب الغيري الموسّع، بل يختصّ ذلك بما إذا لم يؤخذ المتأخّر قيدا لنفس المقدّمة أيضا بأن لم تكن المقدّمة من قبيل الاغسال للمستحاضة


[1] نهاية الدراية: 2/ 72.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست