responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 278

يقتضى إيجاب كل منهما في حقه مشروطا بترك الآخر على ما مرّ في بحث الترتب، كذلك التزاحم بين مكلّفين أو أكثر في الفعل الواجب على كل منهما أو منهم مع عدم تمكنهم من الاجتماع في الواجب يقتضي ذلك، كما إذا فرض كون كل من زيد و عمرو محدثا بالأكبر و أصابا ماء لا يكفي إلّا لاغتسال أحدهما ففي الفرض يكون كل منهما متمكنا من الصلاة بالغسل على تقدير ترك الآخر الاغتسال به و الصلاة مع الغسل ذات ملاك من كل منهما كما هو مقتضى قوله سبحانه و تعالى‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [1] فيكون وجوبها مع الغسل على كل منهما مشروطا بترك اغتسال الآخر به قبله و كذا فيما كانا محدثين بالأصغر و أصابا ماء يكفي لوضوء أحدهما.

نعم إذا كان أحدهما محدثا بالجنابة و الآخر بالأصغر يغتسل الجنب و يتيمّم المحدث بالأصغر للرواية [2] الواردة في اجتماعهما [3].

و أورد أيضا على تصوير الواجب الكفائي بالوجوبات المتعددة المشروطة بأنّ الترك المأخوذ شرطا في وجوب الفعل على كل مكلف إن كان تركه و لو في بعض الوقت الصالح للفعل، فلازمه عدم سقوط وجوب الفعل عن سائر المكلفين بفعل البعض لأنّه يحصل الترك في الجملة من كل مكلف في زمان ما و إن كان الشرط ترك الآخرين في تمام الوقت فلا يتصف الفعل بالوجوب فيما لو أتوا به دفعة لعدم حصول شرط الوجوب في حق واحد منهم‌ [4].


[1] سورة المائدة، الآية 6.

[2] الوسائل: ج 2، باب 18 من أبواب التيمم، الحديث 2.

[3] أجود التقريرات 1/ 188.

[4] المحاضرات 4/ 54.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست