responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 277

بل يتعيّن الاختلاف في ذلك لو قيل بأنّ اختلاف الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني في ناحية الوجوب، لما تقدم من أنّه لا معنى لاختلاف وجوب عن وجوب آخر إلّا بالإطلاق و التقييد و لذا يكون إطلاق وجوب الفعل على كل مكلّف في مقام الإثبات كاشفا عن كون الوجوب عينيّا في مقام الثبوت بمقتضى تطابق مقام الإثبات مع الثبوت.

و أيضا يقال إنّه تختلف الواجبات الكفائية عن الواجبات حسبة بأنّ الوجوب في الواجبات الكفائية يتوجّه إلى كل مكلّف بالنحو المتقدم بخلاف الواجب حسبة فانّ المعلوم فيه من الشارع تعيّن الإتيان بالفعل و لكن نعلم بعدم وجوبه بل عدم جوازه لكل مكلّف، كالتصرّف في أموال القاصرين الذين لا وليّ لهم، و لذا يكتفى فيمن يتصدى لذلك الفعل بالقدر المتيقن اقتصارا في رفع اليد عن القاعدة الأولية المقتضية لعدم جواز التصدّي له أو عدم نفوذه، على القدر المتيقن.

نعم قد أورد المحقق النائيني (قدّس سرّه) على الالتزام بالوجوبات المتعدّدة بأن يجب الفعل على كل مكلف مشروطا بترك الآخرين، بأنّه لا موجب للوجوبات المتعدّدة المشروطة بعد كون الغرض المطلوب واحدا يحصل بفعل مكلف واحد و انّما يصحّ جعل الوجوبات المتعددة فيما كان في البين غرض مستقل يترتب على فعل هذا المكلف و غرض مستقل آخر يترتب على فعل مكلف آخر و هكذا و لكن لم يتمكنوا من الاجتماع على الفعل الواجب في حق كل واحد منهم و لم يمكن استيفاء جميعها فلا بأس في هذه الصورة بالالتزام بالوجوب المشروط في حق كل منهم بترك الآخرين.

و بتعبير آخر كما أنّ التزاحم بين الفعلين- الذين يجب كل منهما على المكلف-

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست