responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 275

فصل‌

في الوجوب الكفائي:

و التحقيق أنه سنخ من الوجوب، و له تعلق بكل واحد، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته [1] جميعا، و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، حصل بفعل واحد، صادر عن الكل أو البعض.

كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، و استحقاقهم للمثوبة، و سقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.

الواجب الكفائي و العيني‌

[1] الكلام في الواجب الكفائى كالكلام في الواجب التخييري يقع في اختلاف الواجب الكفائي عن الواجب العيني بحسب مقام الثبوت غاية الأمر كان الكلام في الواجب التخييري أنّ اختلافه عن الواجب التعييني ينشأ من ناحية نفس الوجوب أو من ناحية متعلق الوجوب و في المقام الكلام في أنّ اختلاف الكفائي عن العيني ينشأ من ناحية نفس الوجوب أو من ناحية الموضوع للوجوب يعني المكلف، و إذا كان اختلافه عن العيني ناشئا من اختلاف الوجوب، فهل اختلاف الوجوب العيني عن الكفائي ذاتي للوجوبين أو أنّه ناش عن أمر عارضي و هو إطلاق الوجوب في العيني و الاشتراط في الوجوب الكفائي؟

و ظاهر الماتن (قدّس سرّه) في المقام أنّ اختلاف الكفائي عن العيني ناش عن أمر ذاتي للوجوبين بمعنى أنّ الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب يتوجّه إلى كلّ مكلف و لكن بحيث يسقط عنهم بفعل البعض و لو اخلّوا بالامتثال لعوقبوا على مخالفته، بخلاف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست