responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 274

و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحدّه مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد، و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان، على ما عرفت.

نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل، من دون دخل للزائد، لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره، مستحبا كان أو غيره، حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا.

موضوعا لذلك الغرض، فهو أمر لا يمكن تسلّمه و على ذلك فلا مناص من الالتزام في مثل هذه الموارد بوجوب الأقلّ و استحباب ضمّ الزائد أو اباحته.

و لا يخفى أنّ هذا إنّما هو فيما كانت القلة أو الكثرة وصفا لنفس الفعل بلا فرق بين كون الكثير من قبيل فعلين أو زائدا على مسمّى طبيعي الفعل المتعلق به الطلب فانّ الفعل الثاني أو المقدار الزائد على صدق المسمّى يكون مستحبا أو مباحا و عليه فإذا أمر برسم الخط فالمقدار الواجب ما يصدق عليه مسمّى رسمه و الزائد على المسمّى لا يدخل تحت هذا الطلب لا محالة فيكون الزائد راجحا أو مباحا.

و أمّا إذا كانت الزيادة لا في نفس الفعل بل في متعلق الفعل فهو خارج عن مورد الكلام كما إذا طلب منه إعطاء عصا فاعطاه العصا الطويلة فلا تغفل.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست