responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 272

ربما يقال، بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، و لو كان في ضمن الأكثر، لحصول الغرض به، و كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب، لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، و إن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد، لا على القصير في ضمنه، و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه؟ و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.

الواحدة و الثلاث.

و بالجملة إذا كان غرض واحد مترتبا على الأقل بحدّه بحيث لو كان الأقل في ضمن الأكثر لا يترتب ذلك الغرض على الأقل الذي في ضمن الأكثر بل يترتب على نفس الأكثر يكون الواجب هو الجامع بينهما و يكون التخيير بينهما عقليا و إذا كان في البين غرضان يترتّب أحدهما على الأقل و الآخر على الأكثر و لم يمكن الجمع بين الغرضين في الاستيفاء، كان كل من الأقل و الأكثر واجبا بوجوب تخييري شرعي على النحو الذي تقدم بيانه.

نعم إذا كان الغرض الواحد يترتب على الأقل من دون دخل الزائد فيه وجودا و عدما لما كان الأكثر عدلا له بل كان في الأكثر اجتماع الوجوب و غيره من الاستحباب و الاباحة بمعنى أنّ الأقل المتحقق و لو في ضمن الأكثر واجب، و الزائد عليه مستحب أو مباح.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من ترتب الغرض الواحد على الأقلّ بحدّه و على الأكثر بحدّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست