responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 271

بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل و الأكثر [1]، أولا؟

الخطاب بأحد الخصال و عطف الباقي عليه بأو أو ما يرادفها أو ذكر الأفعال المتعددة و لو بواو الجمع ثمّ الأمر بإتيان أحدهما كما لا يخفى.

و أمّا القول بأنّ الواجب في موارد الوجوب التخييري أحدهما المعيّن عند اللّه تعالى و هو ما يختاره المكلف و عليه فيختلف الواجب المعين عند اللّه تعالى بحسب اختيار المكلفين، و هو الذي رمى كلّ من المعتزلة و الأشاعرة القول به إلى الآخر، ففساده واضح فإنّه يوجب عدم وجوب شي‌ء من الابدال في حق المكلف عند صورة تركها جميعا، و أن يكون أمره بواحد منها معلّقا على اختياره.

و أمّا كون الواحد المعيّن عند اللّه تعالى واجبا في حقّ الجميع، و الباقي مسقط للتكليف بالواحد المعين فهو و إن كان ممكنا ثبوتا إلّا أنّه خلاف خطابات الواجب التخييري، و لا موجب لرفع اليد عن ظواهرها بعد بيان تصوير الواجب التخييري ثبوتا.

في التخيير بين الأقل و الأكثر

[1] حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في التخيير بين الأقل و الأكثر هو أنّ الغرض الواحد مع ترتبه على الأقل بحدّه و على الأكثر بحدّه كما في قصر الصلاة و تمامها يقتضي أن يكون الوجوب فيهما تخييريا حيث إنّ اختصاص الوجوب بالأقل بلا موجب، و لا فرق في ذلك بين استقلال الأقلّ في الوجود كالتسبيحة أو عدم استقلاله كما في الخط الطويل، فإنّه إذا كان الغرض مترتبا على التسبيحة بشرط عدم لحوق تسبيحة أخرى بها و عليها على تقدير لحوق تسبيحتين أخريين يكون الوجوب تخييريا بين‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست