responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 270

حيث بيّنا أنّ المتعلق لا يكون من قبيل المعروض و الطلب و الإرادة من قبيل العرض لذلك المعروض، بل المتعلّق طرف الإضافة في الشي‌ء المضاف لا غير، كما لا يخفى.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) في موارد حصول الغرض الواحد من كل من الأفعال المتعدّدة من أنّ في هذا الفرض يتعلّق الوجوب بالجامع الذاتي بينها المستكشف بقاعدة:

«الواحد لا يصدر إلّا عن واحد» التي هي عكس القاعدة المعروفة [1] التي أسّسها أهل المعقول لإثبات أنّ الصادر الأوّل من المبدأ الأعلى واحد، فقد ذكرنا في البحث عن موضوعات العلوم أنّ القاعدة على فرض تماميتها تصدق في الواحد الشخصي أمّا الواحد النوعي أو العنواني ممّا يكون له حصص فيمكن استناد واحد منها إلى شي‌ء و الآخر منها إلى شي‌ء آخر من غير أن يكون بين الشيئين جامع ذاتي كخروج العرق من بدن الإنسان حيث يستند تارة إلى حرارة الهواء و أخرى إلى الخجل و الحياء مع أنّ كلا منهما من مقولة، و الجامع الذاتي على ما ذكروا بين المقولات غير معقول.

و مع الإغماض عن ذلك فإنّ اعتبار الطلب و البعث انّما هو لترتّب إمكان الانبعاث به مع وصوله إلى المكلف و إذا كان الجامع الذاتي على نحو يستكشف بالبرهان فاعتبار الطلب و جعل ذلك الجامع متعلقا له عبث لغو حتى في مقام الثبوت بل على المولى الحكيم أن يجعل متعلق طلبه و بعثه أمرا إذا ألقاه إلى المكلف لتوجه المكلّف إلى ما تعلق به إرادته ثبوتا و قد حدّدنا ذلك الأمر بالعنوان الانتزاعي الممكن إلقائه إلى المكلف و هو عنوان أحدهما أو أحدها أو ما يرادفها بتعلّق الأمر في‌


[1] و الأصل هي (لا يصدر عن الواحد إلّا واحد).

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست