responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 269

التقييد في ناحية نفس الطلب المتعلق بكل من الخصال كالترخيص في ترك متعلق كل واحد من الوجوبات، على فرض الإتيان بمتعلق الآخر فلازم ذلك كون المكلف مؤاخذا بكل طلب مع ترك جميع الخصال، مع أنّ العقاب لا يتعدّد في موارد الوجوب التخييري بترك الخصال كما لا يخفى.

و بالجملة لا نتعقّل سنخين للوجوب بحيث يوجب التعدّد في ناحية الوجوب في موارد التخيير كي يقتضي كل من الوجوب عدم جواز ترك متعلّقه إلّا إلى البدل، و بما أنّ الاختلاف بين الوجوب التخييري و التعييني- بتقييد الطلب بالترخيص الخاص في التخييري و إطلاق الطلب في الوجوب التعييني- غير ممكن؛ لاستلزامه تعدد العقاب في صورة ترك الجميع فلا بدّ من الالتزام بأنّ الاختلاف بين الوجوب التعييني و بين الوجوب التخييري في ناحية المتعلّق هذا هو المختار. أضف إلى ذلك أنّه لا موجب للمولى لطلب كل من الخصال بإنشاء وجوبات مولوية متعدّدة بعدد الخصال بل يعتبر وجوب واحد متعلّق بالجامع بينها و لو كان ذلك الجامع أمرا اعتباريا كعنوان أحد الأفعال أو أحد الفعلين حيث إنّ المفروض عدم حصول الغرض من كل منها أو منهما عند الإتيان بها دفعة أو تدريجا، هذا مع الإغماض عن أنّ فرض تضادّ الخصال في حصول الملاك و الغرض منها، يلحق بأنياب الأغوال.

و المتحصّل بما أنّ الطلب و البعث أمر اعتباري، يمكن أن يتعلّق بإيجاد الواحد من المتعدّد بلحاظ عنوان انتزاعي ينطبق على كل من الأفعال المتعدّدة- سواء حصلت كلّها أو بعضها حتى واحدا منها- كعنوان أحدهما أو أحدها، بل و كذا الأمر الواقعي الخارجي كالعلم و الإرادة أيضا يمكن أن يتعلق بالواحد من المتعدد بلحاظ هذا النحو من الجامع كالعلم بوقوع النجس في أحد الإناءين أو إرادة أحد الفعلين،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست