responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 26

لا تلبّس بالوجوب عليه قبله، كما عن البهائي (رحمه اللّه) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، بعلاقة الأول أو المشارفة.

و أمّا الصيغة مع الشرط، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره (قدّس سرّه) في الطلب المطلق، و على المختار في الطلب المقيد، على نحو تعدد الدالّ و المدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد، لا المبهم المقسم، فافهم.

و أمّا صيغة الأمر فهي موضوعة لإنشاء البعث و الطلب الجامع بين مطلقه و مشروطه المعبّر عن ذلك الجامع بالمبهم المقسم فيكون استعمالها في إنشاء الطلب على نحو حصل الحقيقة سواء بها الطلب المطلق أو المشروط، فإنّها في كلتا الصورتين تستعمل في معناها الموضوع له، و يكون إنشاء أصل الطلب بها و خصوصية الإطلاق أو الاشتراط بدال آخر، و هي القرينة العامّة يعني مقدمات الحكمة فيما كانت الخصوصية هي الإطلاق المقابل للاشتراط، و القرينة الخاصّة فيما كانت الخصوصية هي الاشتراط.

و المراد من الطلب المطلق على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) الإطلاق الذاتي الذي لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة، حيث إنّ الاحتياج إليها في إثبات الإطلاق العرضي الذي يكون في فرض إمكان تقييده، و قد التزم (قدّس سرّه) بعدم إمكان تقييد الوجوب بوجه ثبوتا أو إثباتا.

أقول: إطلاق الواجب على الفعل يكون باعتبارين.

أحدهما: بحسب مقام الإنشاء و الجعل، كما يقال: الصلوات الخمس واجبة، و غسل الميت واجب، و غسل الجمعة مستحب، و لا فرق بين المسلكين في هذا الإطلاق، فإنّه عليهما حقيقي لا جازي لفعلية الإنشاء و تحقّقه حتّى على المسلك المشهور.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست