responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 268

الجامع في موارد الوجوب التخييري غير معروف عند المكلفين يتعلّق الطلب بالأمر في مقام الإثبات بكل من الفعلين أو الأفعال بذكر أحدهما أو أحدها أوّلا و عطف الباقي عليه بأو و نحوها. و القسم الآخر يختلف مع الوجوب التعييني سنخا كما أشار إليه أوّلا، و هو ما يكون في خصوص كل من الفعلين أو الأفعال غرض ملزم و لكن لا يمكن حصول الغرض من كل منهما أو من كل منها مع إيجادهما أو إيجادها بل يكون الحاصل غرض و ملاك واحد و لو تركهما أو تركها المكلف يفوت ذلك الملاك الواحد أيضا ففي مثل ذلك يكون الوجوب تابعا لحصول الغرض فيتعلّق بكل من الفعلين أو الأفعال سنخ وجوب يقتضي عدم جواز ترك متعلّقه إلّا إلى البدل و لا يتوهم أنّه إذا لم يمكن حصول الغرضين أو الاغراض فلا موجب للآمر إيجاب كل منهما أو منها كما ذكر بل يأمر بواحد معين منها و ذلك لأنّ في الأمر بكل منهما أو منها تخييرا توسعة للمكلف و رعاية لغرضه حيث قد يصعب على المكلف الإتيان بذلك المعين أو لا يقدر عليه.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) في موارد ترتب الغرض الملزم على كل واحد من الخصال مع عدم حصول ذلك الغرض عند الإتيان بها إلّا من واحد منها- من أنّه في هذا الفرض يتعلّق بكل منها سنخ وجوب يقتضي عدم جواز ترك متعلّقه إلّا إلى بدل- لا يمكن المساعدة عليه، فانّ الوجوب على المختار كما تقدم في بحث الأوامر و في الفصل السابق وصف لإطلاق الطلب بعدم ورود الترخيص في ترك متعلّقه، و مع هذا الإطلاق يحكم العقل بعدم جواز ترك متعلقه بالمعنى المتقدم، و إذا كان الطلب بحيث يلزم منه عدم جواز ترك متعلّقه إلّا إلى بدل، فلا بدّ من فرض نوع من التقييد في الطلب المتعلّق بالخصال أو نحو خصوصية في متعلق ذلك الطلب، فإن كان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست