responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 267

السقوط بفعل أحدهما).

و أمّا القائل بالاختلاف بين الواجب التعييني و الواجب التخييري في ناحية المتعلّق.

فمنهم من يقول: بأنّ في الواجب التعييني و التخييري وجوب واحد و لكن الوجوب في التخييري يتعلّق بأحد الفعلين أو الأفعال بنحو النكرة الواقعة في تلو الأوامر و إلى ذلك أشار بقوله (أو وجوب الواحد لا بعينه).

و منهم من يقول بالاختلاف في ناحية المتعلق بأنّ الوجوب في الواجب التخييري يتعلّق بواحد معين من الفعلين أو الأفعال عند اللّه، فإنّ اللّه يعلم ما يختاره المكلف فهو الواجب في حقّه.

و يقول ثالث: بأنّ الوجوب تعلّق بالواحد المعين مطلقا و ما يختاره المكلف إمّا هو أو غيره فإن كان غيره يكون مسقطا للواجب و قد أشار الماتن إلى ذلك بقوله (أو وجوب المعين عند اللّه).

و لكنّه (قدّس سرّه) قد اختار التفصيل في الواجب التخييري و التزم بأنّ الواجب التخييري على قسمين، فالقسم الأوّل لا فرق بينه و بين الواجب التعييني لا في ناحية الوجوب و لا في ناحية المتعلّق، و هو ما إذا كان للمولى غرض واحد و ملاك و مصلحة واحدة تحصل تلك المصلحة بكل من الفعلين أو الأفعال و في مثل ذلك يكون ما يحصل منه الملاك هو الجامع بينهما أو بينها بقاعدة: «أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن واحد» فذلك الجامع متعلق الوجوب الواحد، كما هو الحال في الواجب التعييني المتعلق بالطبيعي حيث يكون صرف وجوده محصّلا للغرض، غاية الأمر بما أنّ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست