responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 266

و عليه: فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.

و إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب، يستكشف عنه تبعاته، من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر، و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما، و العقاب على تركهما، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما، كما هو واضح، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما، و لا أحدهما معيّنا، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض [و لا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه‌] فتدبر.

و التخييري حيث إنّ الوجوب التعييني يتعلق بفعل أو أفعال و يقتضي عدم جواز ترك متعلّقه مطلقا و لكن الوجوب التخييري يتعلّق بكل من الفعلين أو الأفعال و يقتضي عدم جواز تركه إلّا إلى بدل.

و قد يقال: إنّ الوجوب التعييني المتعلّق بفعل أو أفعال و إن كان يقتضي ما ذكر و الوجوب التخييري المتعلق بكل من الفعلين أو الأفعال أيضا يقتضي ما تقدم إلّا أنّ هذا الاختلاف ليس ذاتيا لنفس الوجوبين بل عرضي ناش من إطلاق الوجوب في ناحية الوجوب التعييني، و من التقييد الطاري على الوجوب في التخييري، بمعنى أنّ الوجوب في الواجب التخييري و إن تعلّق بكل من الفعلين أو الأفعال إلّا أنّ هذا الوجوب يبقى ما دام لم يؤت بواحد من الفعلين أو الأفعال، و مع الإتيان به يسقط الوجوب من كل منهما أو منها و إلى ذلك أشار (قدّس سرّه) بقوله (أو وجوب كل منهما مع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست