responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 265

فصل‌

إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجوب كل واحد على التخيير [1]، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند اللّه، أقوال.

و التحقيق أن يقال: إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، و لذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة و المعلول.

في الواجب التخييري‌

[1] لا ينبغي التأمّل في أنّ الواجب يوصف بأنّه تعييني كما يوصف بأنّه تخييري و كذا يتصف الوجوب بأنّه تعييني كما يتصف بأنّه تخييري.

و قد وقع الكلام في أنّ هذا الاختلاف في الواجب أو الوجوب في ناحية الوصف هل هو ناش من ناحية الوجوب أو من ناحية متعلّقه المعبّر عنه بالواجب، كما أنّه وقع الخلاف على تقدير كونه من ناحية الوجوب في أنّه ذاتي بمعنى أنّ الوجوب التعييني سنخ من الوجوب المطلق و التخييري سنخ آخر منه، أو أنّه عرضي نشأ من إطلاق الوجوب في التعييني و الاشتراط و التقييد الخاص في ناحية الوجوب في التخييري، و ما في عبارة الماتن من وجوب كل منهما على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، إشارة إلى القول بالاختلاف الذاتي بين الوجوب التعييني‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست