responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 263

بدلالة مستقلة عن دلالته على إيجاب الفعل، بل لأنّ ايجاب فعل يستلزم عقلا عدم المنع عن ذلك الفعل و بعد ارتفاع الوجوب عنه لا استلزام.

و أمّا لو كان دلالة خطاب المنسوخ على وجوب الفعل- أي عدم ثبوت الترخيص في تركه- بالإطلاق على ما مرّ في البحث عن صيغة الأمر من أنّ دلالتها على وجوب الفعل بالإطلاق ثمّ ورد خطاب بعد فترة من الزمان ما يكون مفاده ثبوت الترخيص في ترك ذلك الفعل بعده يحكم بكون الفعل بعد ذلك مطلوبا بنحو الاستحباب.

و بتعبير آخر أنّه إذا ورد الأمر بفعل متعلق بموضوع انحلالي بأن قال مثلا:

«جهزوا الموتى» و ورد في خطاب آخر: «أنّه لا الزام في تجهيز غير المسلم» يكون مقتضى الجمع العرفي جواز تجهيز الميّت الكافر بل استحبابه، كذلك الحال بالإضافة إلى تعلق الأمر بفعل انحلالي بحسب الأزمنة لخطاب المنسوخ فإنّه يدلّ على طلب الفعل في جميع الأزمنة بنحو لا ترخيص فيه، و إذا ورد خطاب بعد فترة من الزمن بأنّه لا إلزام في ذلك الفعل بعد ذلك، يثبت الطلب الذي فيه ترخيص بالإضافة إلى الأزمنة المتأخرة إذ الساقط بعد ورود هذا الخطاب الإطلاق الثابت في طلب الفعل لا أصل طلبه فتدبّر.

و ممّا ذكر ظهر أنّه لو فرض وصول النوبة إلى الأصل العملي كان مقتضى الاستصحاب بقاء الجواز بالمعنى الأعم أي عدم الحرمة الثابتة للفعل المزبور عند وجوبه، و كذا عدم استحبابه أي عدم تعلق الطلب الاستحبابي الثابت له عند وجوبه، و كذا عدم كراهته أي عدم طلب تركه، و نتيجة الاستصحابات هي الإباحة الخاصة، و لذا لا يجرى الاستصحاب في ناحيه عدم ثبوت الإباحة الخاصة كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست