responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 264

و ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) في ناحية عدم جريان الاستصحاب في ناحية طلب الفعل فهو صحيح، لكن لا لما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ اختلاف الاستحباب و الوجوب بضعف الطلب و شدته و بذلك لا يكون استصحاب أصل الطلب من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، بل يدخل المشكوك في المرتبة الضعيفة المتصلة بالمرتبة المرتفعة القوية و معه يكون الاستصحاب في الشخص لا في ناحية الكلي إلّا أنّه لا يجرى الاستصحاب في المقام لكون الاستحباب و الوجوب بنظر العرف متباينان و المتبع في جريان الاستصحاب النظر العرفي لا العقلي.

و الوجه في عدم كون هذا الوجه صحيحا هو ما تقدم من أنّ اختلاف الوجوب و الاستحباب و إن كان بالوصف إلّا أنّ الوصف ليس هو شدة الطلب و ضعفه، بل هما أمران اعتباريان كسائر الأحكام فالوجوب هو الطلب الذي يوصف بأنّه لا ترخيص فيه بخلاف الاستحباب فانّه الطلب الموصوف بأنّ فيه ترخيص، و لذا يكونان متباينين عرفا كتباين الكراهة و الحرمة و ليس المراد أنّ المنع من الترك جزء للوجوب و الترخيص فيه جزء للاستحباب كما في كلمات القدماء فانّ عدم صحته واضح إذ معنى كل من الوجوب و الاستحباب بسيط لا مركب كما أشرنا و لكن لكل منهما وصف خاصّ فوصف الوجوب عدمي بخلاف وصف الاستحباب.

و ما في كلام الماتن (قدّس سرّه) من أنّ كل واحد من الأحكام الخمسة مع غيره من المتباينات عقلا و عرفا إلّا الاستحباب و الوجوب فعجيب لأنّه لا فرق بين الإيجاب و الاستحباب و بين الحرمة و الكراهة من هذه الجهة كما هو ظاهر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست