responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 262

و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا، من المباينات و المتضادات، غير الوجوب و الاستحباب، فإنه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلّا أنهما متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا في هذا الباب.

الفعل بين الحرام و المكروه و المستحب و المباح بالمعنى الأخص.

نعم لو علم من الخارج أنّ الفعل المزبور لا يناسب الحرمة يحرز كونه جائزا بالمعنى الأعم و لكن هذا ليس من دلالة الدليل أي خطاب الناسخ أو خطاب المنسوخ في شي‌ء.

و يمكن أن يقال: إنّ خطاب المنسوخ أو الناسخ لا يدلان على شي‌ء من الأحكام الأربعة فيما كان الوجوب الثابت سابقا مدلولا وضعيا لخطاب المنسوخ بأن كان خطاب المنسوخ، من قبيل قوله «إنّ اللّه فرض عليكم الفعل الفلاني» ثمّ ورد بعد مضي فترة من العمل به خطاب مفاده «لا فرض فيه بعد اليوم أو لا وجوب فيه بعد ذلك»- فيما لو اريد بالوجوب الطلب الذي لا ترخيص فيه- فنفس خطابي المنسوخ و الناسخ لا يدلّان على حكم ذلك الفعل بعد النسخ بالدلالة اللفظية و إلّا فالإطلاق المقامي بعد بيان خطاب الناسخ مقتضاه عدم ثبوت التحريم في ذلك الفعل إذ لو كان الفعل محرّما لكان على الشارع بيانه عند رفع الزامه السابق بالفعل.

و لعل القائل بجواز الفعل بعد نسخ وجوبه أراد كون الجواز بالمعنى الأعم مقتضى الإطلاق المقامي، و إن عبّر عن ذلك بوجه عليل من أنّ ثبوت الجواز في الفعل سابقا مع المنع من الترك، و خطاب الناسخ يدلّ على ارتفاع الإلزام أي طلب الفعل بنحو لا يجوز تركه و لا يرفع جواز الفعل.

و الوجه في كونه عليلا أنّ خطاب المنسوخ لم يكن دلالته على جواز الفعل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست