تذنيب: لا يخفى أنّ إطلاق الواجب [1] على الواجب المشروط، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، و أمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره (قدّس سرّه) في الواجب المشروط، لأن الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه، إلا أن تلبّسه بالوجوب في الحال، و مجاز على المختار، حيث و فيه: أنّ من شرط التكليف القدرة على متعلّقه في ظرف الواجب، و الغافل كالعاجز غير متمكّن عليه.
و لكن مع ذلك، الصحيح وجوب المعرفة؛ و ذلك فإنّ الأخبار الواردة في وجوب تعلّم الأحكام و الواجبات بإطلاقها تعمّ المشروطة و الموقتة، ممّا يحتمل المكلّف الابتلاء بها فضلا عمّا يعلم، و تكون دالّة على أنّ العجز الناشئ عن ترك التعلّم- و لو كان الترك قبل حصول الشرط أو الوقت- يوجب تفويت ملاك الواجب، نظير ما تقدّم في الأمر بالاغتسال في الليل على الجنب الذي عليه صوم الغد عند طلوع الفجر.
و بالجملة وجوب التعلّم طريقيّ يقطع العذر في مخالفة التكليف أو في تفويت الملاك الملزم الموجود في مورده.
[1] قد تقدّم في بحث المشتق أنّ معناه ضيّق لا ينطبق إلّا على المتلبس بالمبدإ، و عليه فإن كان إطلاق الواجب على الحجّ- مثلا- بلحاظ حال الاستطاعة، يكون الإطلاق حقيقيا، بلا فرق بين مسلك المشهور و مسلك الشيخ (قدّس سرّه)، و إن كان الإطلاق بلحاظ قبل الاستطاعة يكون الإطلاق حقيقيا بناء على مسلكه (قدّس سرّه) بخلاف مسلك المشهور، فإنّ الإطلاق يكون بالعناية، كما صرّح به الشيخ البهائي (قدّس سرّه)، و الشاهد لكون الإطلاق مع العنائية أنّ إطلاق المستحبّ على الحجّ حال عدم الاستطاعة صحيح لا عناية فيه.