responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 246

الزوال و ما إذا أفطرت الصائمة في النهار ثمّ حاضت قبل تمام النهار فانّه بناء على جواز أمرا الآمر مع العلم بانتفاء شرطه تجب كفارة الإفطار في المثالين بخلاف ما لو قيل بعدم جواز الأمر.

و لكن لا يخفى ما فيه: فإنّه لا يرتبط وجوب الكفارة و عدم وجوبها بالمقام حيث إنّه لو قيل بانحصار التكليف بالصوم بخصوص مجموع الإمساكات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس و أنّه تجب الكفارة في إفطار هذا الصوم الواجب فلا تجب الكفارة في المثالين، و إن قيل إنّه يجب على المكلف الصوم إلى أن يخرج إلى السفر و يتجاوز حدّ الترخص كما هو الصحيح فالكفارة واجبة في إفطار هذا الصوم أيضا على ما ورد في الخطابات الشرعية من الروايات‌ [1] الدالة على وجوب الصوم على من يريد الخروج إلى السفر. كما أنّ الأظهر بحسبها التفرقة بين فرض العلم بطروّ الحيض قبل انقضاء النهار و بين العلم بالخروج إلى السفر بعدم وجوب الصوم و الكفارة في الأول و وجوبهما في الثاني.

و لا يخفى أنّ الآمر، بأمره يجعل على ذمة العبد ما يمكن أن يكون- على فرض وصوله- داعيا للمكلّف إلى العمل، و علم الآمر بعدم انبعاث بعض المكلف على تقدير وصوله إليه لا يمنع عن الأمر، لأنّ الانبعاث و الاحتجاج على المكلف في مقام المؤاخذة يكفى في صحة الأمر و النهي، و لذا يعمّ التكاليف الشرعية- من الأوامر و النواهي- المطيعين و العاصين ممّن يدخل في موضوعاتهما، و يشهد لذلك صحة أمر المولى كلّا من عبديه الذين يعلم بأنّ أحدهما المعيّن لا يمتثل أمره عصيانا،


[1] الوسائل: ج 7، باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 8 و 9 و 11.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست