أحدهما: مقام الجعل كما في جميع الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها المقدرة وجودها بمفاد القضية الحقيقية و يكون النسخ و إلغاء الحكم في هذا المقام.
ثانيهما: مقام الفعلية أي تحقق التكليف و خروجه عن التقدير تبعا لخروج موضوعه عن التقدير في مقام الجعل، إلى مقام الفعليّة، و على ذلك يقع الكلام في صحة جعل التكليف و إنشائه بمفاد القضية الحقيقية مع علم الآمر بأنّ الموضوع للتكليف المزبور لا يصير فعليا في الخارج و أنّه لا يصل إلى مقام الفعلية أصلا.
و عليه فإن كان غرض الآمر من جعل التكليف مجرّد حصول الانبعاث إلى متعلقه على تقدير تحقق الموضوع فيمكن القول: بلغويّة الجعل في الفرض، و إن كان معه غرض آخر ككمال شرعه لئلّا يستشكل عليه بالنقص في قوانينه و شرعه، أو كان الغرض من جعله الممانعة عن تحقق موضوعه كما في الأمر بقطع يد السارق و نحوه فيصح جعله و يكون من الأمر الجدي لا الصوري على ما تقدم في كلام الماتن (قدّس سرّه).
و يتفرع على ذلك تعيّن الأخذ بمدلول بعض الخطابات من الكتاب و السنة و الإفتاء بأنّ مفادها ثبوت الأحكام الجارية إلى زماننا حتى فيما أحرز بأنّ الموضوع لها لا يتحقق في زماننا خارجا كأحكام الظهار و نحوه.
و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق النائيني (قدّس سرّه) [1] من أنّ البحث بهذا العنوان لا معنى له.
ثمّ قيل بظهور الثمرة فيما إذا أفطر المكلف في نهار شهر رمضان ثمّ سافر قبل