responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 245

و الصحيح أن يقال: يثبت الحكم و التكليف في مقامين.

أحدهما: مقام الجعل كما في جميع الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها المقدرة وجودها بمفاد القضية الحقيقية و يكون النسخ و إلغاء الحكم في هذا المقام.

ثانيهما: مقام الفعلية أي تحقق التكليف و خروجه عن التقدير تبعا لخروج موضوعه عن التقدير في مقام الجعل، إلى مقام الفعليّة، و على ذلك يقع الكلام في صحة جعل التكليف و إنشائه بمفاد القضية الحقيقية مع علم الآمر بأنّ الموضوع للتكليف المزبور لا يصير فعليا في الخارج و أنّه لا يصل إلى مقام الفعلية أصلا.

و عليه فإن كان غرض الآمر من جعل التكليف مجرّد حصول الانبعاث إلى متعلقه على تقدير تحقق الموضوع فيمكن القول: بلغويّة الجعل في الفرض، و إن كان معه غرض آخر ككمال شرعه لئلّا يستشكل عليه بالنقص في قوانينه و شرعه، أو كان الغرض من جعله الممانعة عن تحقق موضوعه كما في الأمر بقطع يد السارق و نحوه فيصح جعله و يكون من الأمر الجدي لا الصوري على ما تقدم في كلام الماتن (قدّس سرّه).

و يتفرع على ذلك تعيّن الأخذ بمدلول بعض الخطابات من الكتاب و السنة و الإفتاء بأنّ مفادها ثبوت الأحكام الجارية إلى زماننا حتى فيما أحرز بأنّ الموضوع لها لا يتحقق في زماننا خارجا كأحكام الظهار و نحوه.

و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق النائيني (قدّس سرّه)[1] من أنّ البحث بهذا العنوان لا معنى له.

ثمّ قيل بظهور الثمرة فيما إذا أفطر المكلف في نهار شهر رمضان ثمّ سافر قبل‌


[1] أجود التقريرات 1/ 209.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست