responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 22

عليه الوجوب و يتعلق به الطلب؟ و هل هو إلّا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره (قدّس سرّه) لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لتعلّق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، و ذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، و الواجب إنما هو استقباليّ، كما يأتي في الواجب المعلّق، فإنّ الواجب المشروط على مختاره (قدّس سرّه)، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلّق، فلا تغفل.

ثمّ لا يخفى أنّ في الواجبات المشروطة و إن كان الشرط قيدا لنفس الوجوب أخذا بظاهر القضية الشرطية في الخطاب إلّا أنّ الوجوب في مقام الثبوت مجعول بمفاد القضية الحقيقية، و أنّ كلّ شرط و قيد للتكليف يفرض في مقام الجعل ثبوتا قيدا للموضوع لذلك التكليف، فالشارع يجعل وجوب صلاة الظهر مثلا على كلّ بالغ عاقل زالت عليه الشمس، و وجوب الحجّ على كلّ بالغ عاقل يكون مستطيعا، فكل قيود التكليف تفرض في مقام الجعل ثبوتا في ناحية الموضوع مفروضة الوجود و يجعل التكليف على الواجد لتلك القيود، فاختلاف مفاد القضية الشرطية مع مفاد القضية الحقيقية ينحصر بمقام الإثبات، و إلّا فالقضية الشرطية ترجع إلى مفاد القضية الحملية ثبوتا، و على ذلك فليس لازم ما ذكرنا من رجوع الشرط قيدا للحكم أن يثبت حكم شرعي معلّق بعد جعله في أفراد موضوعه، كما توهّم من ثبوت وجوب الحج المعلّق على الاستطاعة في حقّ جميع المكلّفين، فإنّ ثبوت هذا النحو من الحكم المعلّق ثبوتا في حقّ كلّ بالغ عاقل لغو محض.

و العجب من الشيخ (قدّس سرّه) حيث التزم بامتناع كون الشرط قيدا لنفس الوجوب، و التزم برجوعه إلى تقييد متعلّق التكليف، و لم يلتزم برجوعه إلى تقييد الموضوع للتكليف حتّى لا يرد عليه بأنّه كيف يكون العمل الاختياري قيدا لمتعلّق التكليف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست