و أمّا على المختار لشيخنا العلّامة- أعلى اللّه مقامه- فلأنّه و إن كان من المقدمات الوجودية للواجب، إلا أنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه، فإنّه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشح و أمّا بناء على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) فقد تقدّم أنّ الوجوب يتعلق بالحجّ المقارن للاستطاعة الخارجية مثلا، و أنّ الاستطاعة قد أخذت قيدا للحجّ بنحو لا يتعلّق بها وجوب و يكون المكلّف مطلق العنان بالإضافة إليها، و لو تعلّق بها وجوب ففي فرض عدمها يلزم الخلف، و في فرض وجودها يلزم طلب الحاصل.
أقول: ظاهر كلامه (قدّس سرّه) تعلق الوجوب فعلا على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) بالحجّ على تقدير استطاعته و لو بعد حين من عمره؛ و لذا يجب عليه فعلا سائر مقدّماته الوجودية على تقدير تلك الاستطاعة، و هذا يرجع إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، كما يظهر ذلك أيضا من قوله: «فإنّه جعل الشيء- أي الحج مثلا- واجبا على تقدير حصول ذلك الشرط، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب و يتعلّق به الطلب؟
و هل هو إلّا طلب الحاصل» [1]، و لكن إنّ هذا الإرجاع لا يناسب استدلال الشيخ (قدّس سرّه) على عدم كون الشرط قيدا للوجوب، فإنّه لو أمكن كون الشرط قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخّر لأمكن كونه قيدا للوجوب بنحو الشرط المقارن بالأولوية.
و المناسب لكلامه و استدلاله هو أن يلتزم بأنّ التكليف في الواجبات المشروطة كالواجبات المطلقة مجعول في حقّ كلّ قابل للتكليف من البالغ العاقل المتمكّن على متعلّقه زمان العمل فيطلب منه الفعل المقيّد بحيث لا يسري الطلب إلى قيده، و لو سرى الطلب إلى ذلك القيد لزم الخلف.