responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 211

التكليف في ظرفه و عدمه، فان جعل التكليف انّما هو لامكان كونه داعيا إلى الفعل أو الترك و امّا حصول المتعلّق في ظرفه أو عدم حصوله فغير دخيل في الغرض المترتّب على جعل التكليف بل هو محقق للغرض منه.

و بتعبير آخر اطلاق الموضوع بالإضافة إلى شي‌ء ليس معناه جمع فرضي حصول ذلك الشي‌ء و عدمه في ذلك الموضوع، ليقال إنّ في جمعها محذور طلب الحاصل و طلب الجمع بين النقيضين، بل الإطلاق عبارة عن رفض القيد عن الموضوع و عدم أخذه فيه، سواء كان منشأ الرفض و عدم الأخذ، عدم دخله في الملاك، أو عدم امكان أخذه فيه كما هو الحال في إطلاق الماهية بالإضافة إلى وجودها و عدمها حيث إنّ معنى اطلاقها عدم أخذ شي‌ء فيها لا أخذ كلّ منهما فيها.

و بالجملة إذا لم يكن في الموضوع تقييد من الحاكم الملتفت كان حكمه بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء مطلقا قهرا، فالتقابل بين الإطلاق و التقييد ثبوتا ليس من تقابل العدم و الملكة، بل التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الإثبات يكون كما ذكره فانّه مع عدم امكان بيان المتكلم القيد في كلامه- حتى مع أخذه في الموضوع أو المتعلّق في مقام الثبوت- يكون كلامه مجملا لا مطلقا و هذا الأمر يرجع إلى عدم ظهور الكلام و أجنبي عن الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت.

فالحاصل أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من ثبوت التكليف و انحفاظه- بالنحو الثالث المتقدم- في حالتي الإطاعة و العصيان بحيث لا يكون داخلا في قسمي الإطلاق و التقييد لا أساس له، إذ لا مانع من الإطلاق الذاتي بمعنى رفض القيود لا جمع القيود.

لا يقال: لو كان الملاك منحصرا في صورة واحدة من الانقسامات الثانوية فلا معنى لثبوت الإطلاق في التكليف كما إذا انحصر ملاك وجوب القصر مثلا على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست