responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 212

ما كان المسافر عالما بوجوبه.

فانّه يقال: نعم لو كان الملاك كذلك، لما كان وجه للاطلاق اللحاظي الّا أنّه يثبت الإطلاق الذاتي في التكليف، و لكن لا يكون الإتيان بمتعلّق التكليف من الجاهل مسقطا له لعدم وجود الملاك فيه، نظير ما تقدم عن الماتن (قدّس سرّه) من أنّ الإتيان بمتعلّق التكليف في العبادات بلا قصد التقرّب لا يكون مسقطا للتكليف لأنّ الغرض من التكليف التعبّد بمتعلّقه و الإتيان به بقصد التقرّب، و أمّا لو كان الملاك في فعل آخر كالتمام عند الجهل بوجوب القصر يكون الإتيان به مسقطا للتكليف بوجوب القصر لحصول ملاكه.

الملاك في الترتب‌

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّه في موارد الترتب يكون مقتضى أحد التكليفين إخراج نفسه عن موضوع التكليف الآخر و يكون مقتضى التكليف الآخر الإتيان بالمتعلّق على تقدير عدم الإخراج بلا فرق بين أن يكون هذا النحو من الاقتضاء من طرف واحد كما في التزاحم بين الأهم و المهم أو من الطرفين بأن يكون مقتضى كل من التكليفين الخروج عن موضوع التكليف الآخر كما في مورد التزاحم بين واجبين متساويين لا يكون أحدهما أهم من الآخر فانّ صرف المكلّف قدرته على أحد الواجبين يوجب انتفاء القدرة على الآخر فيرتفع الآخر بارتفاع موضوعه.

و قد تقدم أنّه لا يتعين في التزاحم بين التكليفين جعل العصيان لأحدهما شرطا متأخرا في التكليف بالآخر كما في الأهم و المهم بل الموجب لارتفاع المنافاة بين خطابي التكليفين و الجمع بينهما في مورد تزاحمهما كون التكليفين بحيث لا يلزم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست